الشيخ الكليني

662

الكافي

6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، قال : وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر . 9 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة . ( باب الاتكاء والاحتباء ) ( 1 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته . 2 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء في المسجد حيطان العرب ( 2 ) . 3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب .

--> ( 1 ) الاحتباء هو أن يضم الانسان ساقيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما . ( 2 ) يعنى ان العرب تتوسل في الاتكاء بالاحتباء كما يتوسل أصحاب البيوت المبنية بالجدران .